الحر العاملي
231
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 67 ] وروي : أنّهما لا يقضيانها . [ 68 ] وقال عليه السّلام فيمن صام شهر رمضان وهو مريض ، قال : يتمّ صومه ولا يعيد يجزيه . وحمل على عدم الإضرار . [ 69 ] وقال عليّ بن الحسين عليه السّلام : إن صام في السّفر ، أو في حال المرض ، فعليه القضاء . [ 70 ] وقال عليه السّلام : يؤخذ الصّبيّ بالصّوم إذا راهق تأديبا وليس بفرض ، وكذلك من أفطر لعلَّة من أوّل النّهار ثمّ قوى بعد ذلك ، أمر بالإمساك بقيّة يومه تأديبا وليس بفرض . أقول : يفهم من هذه الأحاديث الاثني عشر وغيرها من أحكام المريض اثنا عشر حكما . 1 - إنّه يفطر . 2 - إنّ الحكم عامّ في كلّ مرض . 3 - إنّه مشروط بخوف الضّرر . 4 - إنّ ذلك راجع إلى المريض . 5 - إنّه مؤتمن عليه مفوّض إليه . 6 - إنّ الإفطار واجب حينئذ . 7 - إنّه يجب عليه قضاء الواجب إذا برأ . 8 - إنّه يستحبّ له قضاء المستحبّ حينئذ . 9 - إنّه يصوم مع عدم الإضرار . 10 - إنّه لا يقضي حينئذ . 11 - إنّه يؤمر بالإمساك إذا برأ في أثناء النّهار . 12 - إنّه يقضيه إذا برأ .
--> [ 67 ] الوسائل 7 : 159 / 3 [ 68 ] الوسائل 7 : 160 / 2 [ 69 ] الوسائل 7 : 160 / 1 [ 70 ] الوسائل 7 : 160 / 1